قلت : أرأيت إن
قال لرجل مسلم وأبيه نصراني وأمه نصرانية : لست لأبيك ؟ قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضرب ثمانين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك إن كان أبوه عبدا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب .
قلت : ولم جلده
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ههنا ، وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة ؟
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه . قلت
لابن القاسم : أرأيت لو
قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لست لأبيك . أكان يسقط الحد عنه ؟ وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولكن لو أن
رجلا قال لرجل كافر : يا ولد زنا أو لست لأبيك وله ولد مسلمون ، لم يكن على قائله حد لولده المسلم ، وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك .