قلت : أرأيت الرجل من المشركين
حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا ثم أسلم بعد ذلك وأسر فصار عبدا ، أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : القتل عنه موضوع عند
[ ص: 493 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يؤخذ بمن قتل . فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ، فلا أرى أن يؤخذ بها .