صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل : إني قد جامعت أم الآخر ، أيكون عليه حد الفرية أم لا ؟ قال : نعم عليه حد الفرية في رأيي : قلت أرأيت إن قال : تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف ؟ قال : يقيم البينة على التزويج ، فإن أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية