صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لابنه المسلم : لست بابن فلان - لجده - ثم قال : لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت أنك لست ابنه لصلبه لأن دون جدك والدك ؟ قال : لا يصدق أحد في هذا ، وأرى على من قال ذلك الحد ، ولو جاز هذا لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب ، فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية