قلت : أرأيت إن
قال : أنت ابن فلان . نسبه إلى جده ، أيحد أم لا ؟ قال : لا حد عليه . قلت : كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ؟
قال : نعم لا حد عليه . قلت : أرأيت إن
نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد ، أتضربه الحد ؟ قال : نعم أضربه الحد . قلت : وكذلك الخال ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن
قال له : أنت ابن فلان . نسبه إلى زوج أمه ؟ قال : أرى أن يضرب الحد لأنه قد قطع نسبه . قلت : وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الحد إن كان في مشاتمة ، يعني الجد والعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا نسبه إلى جده من قبل أبيه أو أمه أو عمه أو خاله على وجه المشاتمة حد قائل ذلك .