في زكاة ماشية الذي يدير ماله قلت : أرأيت من
كان يدير ماله في التجارة فاشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول ، وجاء شهره الذي يزكي فيه ماله ويقوم فيه ما عنده من السلع ، أيقوم هذه الغنم التي اشتراها مع سلعه التي عنده أم لا ؟ فقال : لا يقوم الغنم مع السلع لأن في رقابها الزكاة زكاة الماشية ، فلا تقوم مع هذه السلع وإنما يقوم ما في يديه من السلع التي ليس في رقابها زكاة ، مثل العروض والرقيق والدواب والطعام والثياب ، لأني إذا قومت الغنم فجاء حولها أردت أن أسقط عنها الزكاة ، فلا ينبغي أن أسقط عنها زكاة السائمة وهي غنم ، فأصرفها إلى زكاة التجارة فتقيم سنين هكذا وللغنم فريضة في الزكاة وسنة قائمة .