ما جاء في النفي قلت : أرأيت الرجل
يقول للرجل من العرب : لست من بني فلان للقبيلة التي هو منها ؟ قال : إن كان من العرب جلد الحد ، وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي ، لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد . وإن
قال لرجل من الموالي : لست من موالي بني فلان - وهو منهم - ضرب الحد وكذلك قال
[ ص: 496 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه قد قطع نسبه . قلت :
على من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب ، أعلى أمه دنية أو على امرأة جده الجاهلي ؟ قال : إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه . قلت : أرأيت الرجل
يقول للرجل : لست ابن فلان وأمه أم ولد ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضرب الحد ثمانين .