في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان قلت : أرأيت الرجل
يقول لعبده - وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضرب سيده الحد . قلت :
فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث ، فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه ، أيكون له ذلك ويقيم الحد على سيده أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد ، قلت : أرأيت إن
قال لعبده : لست لأبيك - وأبواه حران مسلمان - ؟ قال : يضرب الحد .