قلت : أرأيت إن
قال لعبده : لست لأبيك - وأبيه مسلم وأمه كافرة ، أو أمة - أتضربه الحد أم لا ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فأبى أن يجيبني فيها بشيء ، وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غير أمه ، فقد صار قاذفا لأبيه .