صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لعبده : لست لأبيك - وأبيه مسلم وأمه كافرة ، أو أمة - أتضربه الحد أم لا ؟

قال : سألت مالكا عنها فأبى أن يجيبني فيها بشيء ، وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غير أمه ، فقد صار قاذفا لأبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية