قلت : أرأيت
القاضي إذا نظر إلى رجل اغتصب من رجل مالا ولم يره غيره ، أيحكم له عليه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أرى أن يحكم به وإنما هو شاهد فليرفع إلى من هو فوقه ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لما سئل
عما يختصم الناس فيه فيما بينهم عند القضاء فيقر بعضهم لبعض ثم يجحدون ولا يحضر ذلك أحد إلا القاضي ، أترى أن يقضي بما أقروا به ويمضي ذلك عليهم ؟ قال : لا ، وما أقروا به مما لم يعلمه غيره بمنزلة ما اطلع عليه من حدود الناس ، فلا يجوز له في إقرار بحق ولا حد يشهد عليه وحده إلا بشهود غيره ، أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من فوقه . وذلك أن ناسا ذكروا عن أهل
العراق أنهم فرقوا بين الحدود والإقرار فقالوا : ينفذ الإقرار في ولايته ولا ينفذ ما أقر به عنده قبل أن يلي أو يشهد عليه ومن كان شهد عليه ، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فلم ير ذلك كله إلا واحدا .