قلت : أرأيت الرجل إذا
قال لامرأته في ولدها منه : لم تلدي هذا الولد مني . وقالت المرأة : بل قد ولدته ؟ قال : إن كان أقر به قبل ذلك كان ولده ولم يكن له أن يلاعن فيه وليس بقاذف ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا
قال الرجل للرجل : لست لأمك . لم يكن عليه شيء . قلت : ولا تراه قد قطع نسب ابنه هذا حين قال له : لست لأمك ؟
قال : لا ، ليس فيه قذف ولا قطع نسب ، ولو كان هذا يكون في ابنه قاطعا لنسب ابنه كان من قال لرجل أجنبي : لست لأمك قاطعا لنسبه من أبيه ، فلما كان في الأجنبي لا يكون قاطعا لنسبه من أبيه ولا قاذفا لأمه إذا قال له : لست لأمك ، فكذلك الأب في ولده . قلت : أرأيت إن كان
لم يقر به قط ولم يعلم بالحبل . فلما ولدته قال : ليس هذا ولدك ولم تلديه . وقالت المرأة : الولد ولدي ، ولدته على فراشك ؟ قال : الولد ولده إلا أن ينفيه منه ، لأن من أقر بالوطء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالولد ولده ، فإن نفاه التعن . وإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ولم يجلد الحد ، وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي قال لرجل : لست لأمك .