قلت : أرأيت لو أن رجلا
وطئ أمته فأقر بوطئها ، ثم إنها جاءت بولد . فقال لها سيدها . لم تلديه ، وليس هذا الولد ولدك . وقالت الأمة : بلى ، قد ولدته منك وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي بالوطء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أقر بوطء أمته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ، ولا يستطيع
[ ص: 500 ] أن ينفيه إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل . فأما إذا قال : لم تلديه . ولم يدع الاستبراء ، لم يلتفت إلى قوله لأن الجارية مصدقة في الولادة حين أقر السيد بالوطء ، لأن ولده في بطنها . فلما قالت : هو هذا قد ولدته كان ولده ، لأن كل من أقر بالوطء فالولد ولده ، والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل .