صفحة جزء
فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الأقطع - ووالده ليس بأقطع - أيحد أم لا في قول مالك ؟

قال : بلغني أن مالكا قال : إن لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد ، وإن كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه . قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط قال : قال مالك : إن كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل .

قال مالك : وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد به قطع نسبه ، ولا حد عليه وعليه التعزير . قلت لم فرق في هذا بين العرب . والموالي قال : لأنها من أعمال الموالي . قلت : فإن قال له : يا ابن الأسود قال : يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه أسود . قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى ؟ قال : هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء .

قال : وسمعت مالكا ، وسئل عن رجل قال لرجل : يا ابن المطوق ، يعني الراية التي تجعل في العنق ؟

قال مالك : ممن هو ؟ قالوا : من الموالي - فلم ير عليه الحد - وكأني رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ، ولكنه لما قيل له إنه من الموالي قال : لا حد عليه ، وسكت عن العرب . قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن الأحمر أو يا ابن الأزرق أو يا ابن الأصهب أو يا ابن الآدم - وليس أبوه كذلك - قال : لم أسمع ذلك من مالك إلا أنه إن لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية