فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود قلت : أرأيت لو أن رجلا
قال لرجل : يا ابن الأقطع - ووالده ليس بأقطع - أيحد أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد ، وإن كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه . قلت : أرأيت إن
قال له : يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد به قطع نسبه ، ولا حد عليه وعليه التعزير . قلت لم فرق في هذا بين العرب . والموالي قال : لأنها من أعمال الموالي . قلت : فإن
قال له : يا ابن الأسود قال : يضرب الحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه أسود . قلت : أرأيت إن
قال له : يا ابن المقعد أو يا ابن الأعمى ؟ قال : هذا وقوله يا ابن الأقطع سواء .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وسئل عن
رجل قال لرجل : يا ابن المطوق ، يعني الراية التي تجعل في العنق ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ممن هو ؟ قالوا : من الموالي - فلم ير عليه الحد - وكأني رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ، ولكنه لما قيل له إنه من الموالي قال : لا حد عليه ، وسكت عن العرب . قلت : أرأيت إن
قال له : يا ابن الأحمر أو يا ابن الأزرق أو يا ابن الأصهب أو يا ابن الآدم - وليس أبوه كذلك - قال : لم أسمع ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه إن لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد .