في زكاة ماشية المديان قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن كان
عليه دين وله ماشية يجب فيها الزكاة ، والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية : إن عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما قال
ابن القاسم : وليس لأرباب الدين أن يمنعوا المصدق أن يأخذ صدقته من أجل دينهم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو قوله