صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يستأجرها أو يرتهنها فيطؤها ، أيحد أم لا ؟

قال : قال مالك : من ارتهن جارية فوطئها إنه يقام عليه الحد ، فما سألت عنه بهذه المنزلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية