[ ص: 503 ] كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا قلت : أرأيت
أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، أينبغي للإمام أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قد أخبرتك بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك . ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال : يكشفهم عن شهادتهم ، فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها .