في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة وتطاول مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا عليه بالزنا ؟ فقال الرجل : ما جامعتها منذ دخلت عليها . قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في شيء كلمته فيه ، فقال : إنه يقال : ادرءوا الحدود بالشبهات . فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بعد طهر أو بإقراره أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطء ، فلا
[ ص: 504 ] أرى أن يقام عليه الرجم . وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها ، رأيت أن يقام عليه الحد .