قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عمن
كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟
قال : يتيمم ويصلي . قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة ؟
قال : فليتيمم وليصل .
قلت
لابن القاسم : أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا توضأ ؟
قال : لا .
قلت : فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه المنزلة في التيمم ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ .
قلت : أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم ؟
قال : نعم .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف
الفسطاط : إنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك ، وقال
ابن القاسم :
من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام في الوقت .
قلت له : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : من
توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي .