صفحة جزء
قال : وسألنا مالكا عمن كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟

قال : يتيمم ويصلي . قال : وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة ؟

قال : فليتيمم وليصل .

قلت لابن القاسم : أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ ؟

قال : لا .

قلت : فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم ؟

قال : نعم .

قال ابن القاسم : وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ .

قلت : أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم ؟

قال : نعم .

قلت : وهو قول مالك . قال : قد أخبرتك أن مالكا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف الفسطاط : إنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك ، وقال ابن القاسم : من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام في الوقت .

قلت له : هذا قول مالك ؟

قال : قد كان مالك يقول : من توضأ بماء غير طاهر أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية