قلت : أرأيت
البكرين إذا زنيا ، هل ينفيان جميعا - الجارية والفتى - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا نفي على النساء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وهل يفرق بينهما في النفي ، ينفى هذا إلى موضع وهذه إلى موضع آخر ، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان . إليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب .