قلت : أرأيت لو أن
رجلا قذف رجلا ، فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف ، فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة عليه ، أيكون لورثته أن يقوموا بالحد ويوقعوا البينة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم ، ذلك لهم إذا قاموا أو أثبتوا القذف ، أقيم لهم الحد عليه .