قلت : فإن كان
لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين مثله بصفته ؟
قال : لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال .
قال
سحنون : وقد قيل إنه بمنزلة الحب والتمر وإن عليه الزكاة .
قال
ابن القاسم قال : والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب ، لأن الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب أو ما كان من العروض أو الناض ، فإنه يحسب دينه في الناض الذي عنده ، فإن بقي بعد دينه الذي عليه ما تجب فيه الزكاة زكاه ، وإلا لم يكن عليه شيء .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .