صفحة جزء
قلت : فإن قذف رجل رجلا فلم يقم عليه الحد ولم يسمعوا منه العفو ، فتركه سنة أو أقل أو أكثر ثم مات المقذوف ، فقام ورثته يطلبون قذفه ، أيكون ذلك لهم أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى ما لم يتطاول ذلك ويرى أن صاحبه قد تركه ، فأرى ذلك لورثته . أما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه قد كان تاركا لذلك ، فلا أرى لورثته فيه شيئا ، ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لأن المقذوف بعد طول زمان يحلف بالله ما كان تاركا لذلك ولا كان وقوفه إلا على أن يقوم بحقه إن بدا له ، فأرى إن تطاول ذلك من أمره حتى يموت لم أر لورثته فيه دعوى ، ولا يؤخذ لهم به إلا ما كان قريبا مما لا يتبين من المقذوف ترك لذلك ، فهذا الذي أرى أن يكون ذلك لورثته بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية