في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته قلت : أرأيت من
افترى على رجل مرجوم في الزنا أو محدود في الزنا ، أيحد حد الفرية أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل قذف رجلا فقال له : يا ابن الزانية . وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت . فقال : إنما أردت جدتك تلك التي قد زنت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان أمرا معروفا أحلف أنه ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وعليه العقوبة . قلت :
فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال إذا آذى مسلما نكل .