صفحة جزء
[ ص: 506 ] أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم قلت : أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الإمام عليه الحد ، أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول مالك أم لا يجلد إلا الراجع وحده ؟

قال : نعم ، يجلد الراجع ويجلدون الثلاثة كلهم حد الفرية . قلت : أرأيت إن رجع أحدهم بعد إقامة الحد ؟ قال : قد أخبرتك أني لم أسمعه من مالك .

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية