[ ص: 506 ] أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم قلت : أرأيت لو أن
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الإمام عليه الحد ، أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا يجلد إلا الراجع وحده ؟
قال : نعم ، يجلد الراجع ويجلدون الثلاثة كلهم حد الفرية . قلت :
أرأيت إن رجع أحدهم بعد إقامة الحد ؟ قال : قد أخبرتك أني لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة .