قلت : أرأيت لو أن
رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهادتهما ، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ، أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال . قال : فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيء ، ويرد المال إليه . وقد بلغني عنه ما
[ ص: 507 ] يشبهه .