صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا ، فقضى القاضي . بشهادتهما فقطع يد المشهود عليه ، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ، أيكون لهذا الذي اقتص منه على الذي اقتص له شيء أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا . قلت : أفيكون له على الذي اقتص له دية يده مثل ما قلت في المال ؟

قال : لا ، وأرى هذا من خطأ الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية