في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا قلت : أرأيت إذا
شهدوا على الحدود فماتوا أو غابوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك ، أيقيم الحد على المشهود عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحد لنا في هذا حدا ، وأرى أن يقيم الحد إذا زكوا - وهذا إذا استأصل الشهادة - لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ينبغي للإمام أن يكشفهم عن الشهادة ، لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد .
قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغائب في الفرية والحدود : إن الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة ، فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا أن شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعدما ذكرت لك من استئصال الشهادة . قال : وما علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فرق بين الحدود وبين الحقوق ، فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا .