في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم قلت :
فهل ذكر لكم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإمام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان إقرار أو حبل ، وإذا كانت البينة فالشهود ثم الإمام ثم الناس ؟ قال : لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعرف هذا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأمر الإمام برجمه . وإنما الرجم حد مثل القطع والقتل يأمر الإمام بذلك .