صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يزني بالصبية التي مثلها يجامع والمجنونة ، أيقام عليه الحد في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك في الصبية التي مثلها يجامع : أقيم الحد على من زنى بها . وقال : لم أسمع منه في المجنونة شيئا . والمجنونة عندي مثل الصبية أو أشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية