في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت وسألت
ابن القاسم : عن
الرجل يكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتي المصدق ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها للمصدق ، ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ، ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ، ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .