قلت : أرأيت الرجل
يرتهن الجارية فيطؤها ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من وطئ جارية هي عنده رهن إنه يقام عليه الحد . قال
ابن القاسم : ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين إنه لا يؤخذ به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة .