صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟ قال : قال مالك : من وطئ جارية هي عنده رهن إنه يقام عليه الحد . قال ابن القاسم : ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة . قال : وقال مالك : حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين إنه لا يؤخذ به . وقال مالك : أرى أن يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية