قال
ابن القاسم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الجلد في الحد ، هل يجلد في الأعضاء ؟ قال : ما سمعت بذلك . قال : وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه .
قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يضرب إلا في الظهر .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجرد الرجل في الحد والنكال ويقعد ولا يقام ولا يمد ، وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة ، فرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يعجبه ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولقد كانت ههنا امرأة حدث وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى أن ينزع مثل هذا ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وإنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب ، فأما ما يمنع الضرب منها فلا يترك