قلت : فإن
شهد على شهادة الأربعة رجلان أو ثلاثة ؟ قال : لا أدري أن تقبل شهادتهم لأن الحد إنما يقام بشهادتهم ، ولا يقام الحد بأقل من أربعة . قلت : فإن
شهدوا على شهادة غيرهم - وهم ثلاثة أو اثنان كما ذكرت لك - أتحدهم حد الفرية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم ، أحدهم حد الفرية لأنهم قذفة في رأيي .
قال : ولو
شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين رجمته ، ولو
شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد رجمته ، لأن . الحد قد تم بأربعة شهداء في الأمرين جميعا . ولا يرجم حتى يستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم ، أو يشهد أربعة يشهدون على جميعهم . وإن تفرقوا على ما وصفت لك لم تجز شهادة واحد على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان .