[ ص: 511 ] في شهادة السماع في الزنا والحدود قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : سمعت فلانا يشهد أنك زان ، أيحد أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغير واحد من أهل العلم : لو أن
رجلا قال لرجل : إن فلانا يقول لك : يا زاني . إنه إن أقام البينة أن فلانا قال له ذلك برئ ، وإلا أقيم على هذا القائل الحد .
قال
ابن القاسم : وأما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد أنك زان ، فإنه يضرب الحد عندي إلا أن يقيم البينة على ما قال وذكر . قلت :
والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم إن قالوا : نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا ؟
قال : إن أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود الأولين ، ويرجم المشهود عليه أو يجلد إن كان بكرا .