فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد قلت : أرأيت
أربعة شهدوا على رجل بالزنا إلا أنهم مقرون أن شهادتهم ليست على فعل واحد ، أيحد الشهود في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يحدون عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يشهدوا على فعل واحد ، لأنهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم ، وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد .