قلت : أرأيت
الذي يقذف رجلا ، فلما ضرب أسواطا قذف آخر أو قذف الذي يجلد له ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا أو أرى أن يضرب الحد ثمانين ، يبتدأ ذلك من حين قذف ولا يعتد بما مضى من السياط .
قلت : وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له ، وافتراؤه على غيره سواء بعدما قد ضرب أسواطا ؟
قال : نعم ، وهذا على ما وصفت لك في ذلك كله .
قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ، ثم إذا قذفه بعد ذلك ضرب له أيضا ، فكذلك هذا عندي يبتدأ به .