صفحة جزء
قلت : أرأيت الذي يقذف رجلا ، فلما ضرب أسواطا قذف آخر أو قذف الذي يجلد له ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا أو أرى أن يضرب الحد ثمانين ، يبتدأ ذلك من حين قذف ولا يعتد بما مضى من السياط .

قلت : وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له ، وافتراؤه على غيره سواء بعدما قد ضرب أسواطا ؟

قال : نعم ، وهذا على ما وصفت لك في ذلك كله .

قال وقال مالك : ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ، ثم إذا قذفه بعد ذلك ضرب له أيضا ، فكذلك هذا عندي يبتدأ به .

التالي السابق


الخدمات العلمية