قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يرث الغنم ويبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها ؟ فقال قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم يشترها للتجارة ، فلا شيء عليه في ثمنها حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها ، فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول على ثمنها الحول .
قال : ولا أرى عليه للشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها إلا أن يكون باعها فرارا من الساعي ، فإن كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه ، وهو أحسن من القول الذي روي عنه وأوضح .
قال
ابن القاسم : ثم قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد ذلك غير مرة : أرى عليه في ثمنها زكاة إن كان باعها بعدما حال عليها الحول كأن اشتراها لقنية أو ورثها ، قال : ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم باعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على ثمنها ، قال فقلت له : فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها ؟ فقال : أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن ، قال : فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه ، وهذا قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقته عليه وهو أحب قوله إلي .