في الحامل يجب عليها الحد قلت : أرأيت
البكر الحامل من الزنا ، أتجلد وهي حامل من الزنا ؟ أم تؤخر حتى تضع حملها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : تؤخر حتى تضع حملها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإذا وضعت ، أتضربها أم حتى يجف دمها وتتعالى من نفاسها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المريض إذا خيف عليه : إنه لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن .
قال : فأرى النفاس مرضا من الأمراض وأرى أن لا يعجل عليها .
قلت : أرأيت إن كان
حدها الرجم وهي حامل ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تمهل حتى تضع ما في بطنها .
قلت : فإذا وضعت ما في بطنها ؟
قال : فإن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ولم تؤخر ، وإن لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها . ألا ترى أنهم إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه أنهم رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع .