في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء قلت : أرأيت
إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت إني عذراء أو رتقاء ، أيريها النساء في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ وكيف إن نظر إليها النساء فقلن : إنها عذراء أو قلن : إنها [ ص: 515 ] رتقاء ؟ قال : يقام الحد ولا يلتفت إلى قولهن لأن الحد قد وجب . قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول : قد مسني ويقول : لم أمسها . ويشهد النساء أنها بكر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ، ولم تكشف الحرائر عن مثل هذا ، ولا ترى الحرة في مثل هذا .
قلت : ولا يرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ذلك الشيء مما تجوز شهادة النساء فيه ، وهن لم يشهدن على حد إنما شهدن على أنها بكر أو رتقاء ، وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء . وهل يشهد ههنا غيرهن ؟ فكيف يقيم الحد وشهادة النساء ههنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد ؟
قال : لا أعرف أن شهادتهن تجوز هنا .