شهد عليها بالزنا فادعت الحمل وزوجها غائب قلت : أرأيت
أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالوا : نشهد أنها زنت منذ أربعة أشهر ، وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فقالت : أنا حامل . وشهد النساء أنها حامل . فأخرها الإمام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمها ، فقدم زوجها فانتفى من ولدها ، أيكون ذلك له أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كانت هي قد قالت قبل أن ترجم إن الولد ليس للزوج صدق الزوج عند ذلك ودفع الولد عن نفسه بغير لعان إذا قالت المرأة قد كان استبرأني قبل أن أحمل بهذا الحمل ، وإنما هذا الحمل من غيره ، لأنه كف عني وحضت حيضة وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة ، فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بغير لعان . فإن لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من الاستبراء ، أو ادعى الزوج الاستبراء أو نفاه ، فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه ، ولا ينفيه ههنا إلا باللعان لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
الرجل يتزوج المرأة فيظهر بها حمل قبل أن يدخل بها فيقول الزوج : ليس مني وتصدقه بأنها زنت وأنه لم يطأها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا لعان بينهما ولا يلحق به الولد ويقام عليها الحد .
قال
ابن القاسم : وإن كانت بكرا جلدت الحد وكانت امرأته ولم يكن الولد ولده وهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
قلت : أرأيت إن قدم الزوج في مسألتي التي سألتك عنها وقد رجمت المرأة ولم تقل شيئا ، فقال الزوج : ليس الولد ولدي ولم يدع الاستبراء ؟
قال : يلتعن وينفي الولد .
قلت : أوليس من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن من لم يدع الاستبراء فنفى الولد ضرب الحد وألحق به الولد ؟
قال : لا ، ولكن قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
رأى الرجل امرأته تزني وإن كان في ذلك يطؤها ، لاعن ونفى الولد عنه ولم يضره ما أقر به من الوطء قبل ذلك إلا أن يطأها بعد الرؤية ، فإنه إن وطئ بعد الرؤية أكذب قوله وجلد الحد ويلحق به الولد .