صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كانت هذه الإبل تجب فيها الزكاة ، فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعدما أخذت مني صدقتها بأشهر متى أزكي ثمنها ؟ فقال : حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الإبل ، قال : وهو قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية