قلت : أرأيت إذا
جامعها فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الإفضاء مع الصداق ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك ، أن عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض ، وكذلك الإفضاء .