في المولي يجامع فيما دون الفرج قلت : أرأيت
الرجل يولي من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج ، أيحنث أم لا ؟ قال : أما من جامع في الدبر فقد حنث ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعله جماعا . وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الإيلاء . وأما من جامع فيما دون الفرج فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا فجامعها فيما دون الفرج ، فسئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأنا
بالمدينة فقال له : إن كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا وإلا فإني أراك حانثا ، لأن الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبها ، فإن كانت له نية فهو ما نوى وإلا فهو حانث . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعها شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج ، أتراه قد حنث ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه .
قلت : أرأيت هذا
الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم تكن له نية حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أيسقط عنه الإيلاء أم لا ؟ قال
ابن القاسم : نعم ، إن كفر سقط عنه الإيلاء ، ومما يبين لك ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاء ، فكيف إذا كفر للإيلاء ؟