صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا آلى من امرأته ثم كفر ولم يجامع ، أيسقط عنه الإيلاء في قول مالك ؟

قال : سألت مالكا عنه فقال : نعم .

قال : وقال مالك : ولكن الصواب من ذلك أن لا يكفر حتى يجامع ، فإن كفر قبل أن يجامع أجزأ عنه وسقط عنه الإيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية