قلت : فلو أن
رجلا آلى من امرأته ثم كفر ولم يجامع ، أيسقط عنه الإيلاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه فقال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولكن الصواب من ذلك أن لا يكفر حتى يجامع ، فإن كفر قبل أن يجامع أجزأ عنه وسقط عنه الإيلاء .