صفحة جزء
قلت أرأيت هذا الذي جامع في دبرها ، أيسقط عنه الإيلاء وهو لم يكفر أم لا ؟ قال : نعم ، لأن هذا جماع عند مالك لا شك إلا أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف ، فلا تكون عليه كفارة في الدبر وهو مول بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية