قلت أرأيت
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال المشهود عليه : هم عبيد . وقال الشهود : بل نحن أحرار . على من البينة أنهم أحرار ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له : يا زاني أو ابن الزانية فقال القاذف : لا تعجل علي لعله عبد . فسأله البينة على أنه حر أو أن أمه حرة والرجل المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضرب قاذفه الحد ولا ينظر لقوله إلا أن يكون له بينة . ثم قال لي : ومن يعرف البصري أو الشامي أو الإفريقي ههنا
بالمدينة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فالظالم أحق أن يحمل عليه ، فكذلك مسألتك في الزنا .
قلت : وأصل الناس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الشهادات كلها أنهم أحرار إلا أن يقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد ؟
قال : نعم ، أصلهم أحرار فيما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الزنا إلا أن يدعي مدع أنهم عبيد ، فعليه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود أنهم أحرار .
قال : والناس أصلهم أحرار في كل شيء ، فإذا ادعى القاذف أمرا قريبا من بينة أن المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه ، وإن ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله ، وإن أقام بعد الضرب البينة سقط عنه الحد وجازت شهادته .
قلت : ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شيء ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولا أرى له في الأرش شيئا .