صفحة جزء
قلت أرأيت القاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أنه قد أخطأ فيها ، أترى له أن يردها أم لا ؟ قال . نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها .

قال : قال مالك : وقد فعل ذلك عمر بن عبد العزيز .

قال : فقيل لمالك : فلو ولي غيره من القضاة بعده ، أيردها أم لا يردها ؟

قال : قال مالك : أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه ، وأما ما كان من جور بين أو خطأ بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية