قلت أرأيت
القاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أنه قد أخطأ فيها ، أترى له أن يردها أم لا ؟ قال . نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو ولي غيره من القضاة بعده ، أيردها أم لا يردها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه ، وأما ما كان من جور بين أو خطأ بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه .